ayoub عضو مبتدأ
عدد المساهمات : 69 نقاط التميز : 5598 السمعة : 4 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: المتاجرة بالأموال الخيرية الإثنين فبراير 08, 2010 6:33 am | |
| المتاجرة بالأموال الخيرية
اجاب عليها فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح
السؤال امرأة فاعلة خير تأتيها أموال من جهات خيرية لتوزعها على المحتاجين لدفع أجار مساكنهم، ولكن إلى أن يحين وقت دفع الإيجار تبقى الأموال معها، فهل يجوز لها المتاجرة بتلك الأموال لتنميتها وتكثيرها ثم تعطي المحتاجين ما يحتاجونه, علماً بأنها تعهدت لو خسرت في تلك المتاجرة فإنها ستلتزم بدفع أموال المحتاجين ؟
الجواب الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فهذه المتاجرة محرمة ولا تجوز؛ لأنها ليست وكيلة ولا نائبة عن المحتاجين حتى تتصرف في أموالهم، والذي يملك التصرف هو المالك أو نائبه، وهذه ليست مالكة ولا نائبة عن المالك فيجب عليها أن تبادر بالتسديد للمحتاجين وإعطائهم حقوقهم، وأما كونها تتعهد إن حصل شيء على المال فإنها تضمن هذا الشرط على نفسها شرط باطل. ولو أنها تصرفت فإنه يجب عليها الضمان وإن لم تشترط ؛ لأنها لا تملك التصرف أصلاً، بل هي معتدية بهذا التصرف. والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
| |
|